المادة 26 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 26 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 26 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تحتسب القيمة للاغراض الجمركية وفق الاحكام والاسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: