المادة السادسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
١\- اذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الاتي: ا\- نفقات اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع. ب\- نفقات التنفيذ على الضمانة. ج\- ما يترتب لاصحاب حقوق الضمان حسب الاولويات وفقا لاحكام هذا النظام. ٢\- يكون المضمون له \-في التنفيذ غير القضائي\- مسؤولا عن اعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- يبقى المدين المضمون مسؤولا تجاه المضمون له عن اي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص دينا غير مضمون.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: