المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١ – للهيئة اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. ٢ – للهيئة اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها. ٣ – على الهيئة ابلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقا لهذه المادة. ٤ – تحدد اللائحة المدد والاجراءات اللازمة لاجراء التقييم الضريبي، واجراءات الاعتراض عليه، ووسائل ابلاغ الخاضع للضريبة به، واليات تقدمه بطلب تصحيحه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: