المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الاجل ا – يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق على اساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية . ب – تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع اجمالي التكلفة المقدرة للعقد . ج – لاغراض هذه المادة يعني مصطلح ” عقد طويل الاجل ” عقد تصنيع او تركيب او انشاء او اداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدا فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة اشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: