المادة السادسة والعشرون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الاجل ا – يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق على اساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية . ب – تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع اجمالي التكلفة المقدرة للعقد . ج – لاغراض هذه المادة يعني مصطلح ” عقد طويل الاجل ” عقد تصنيع او تركيب او انشاء او اداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدا فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة اشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد .