المادة السادسة والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس نشر التقرير (او جزء منه) المشار اليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر اي تقرير او معلومة اخرى في شان عمليات الصندوق ونشاطاته.