يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوائح واثباتها، ولهم في سبيل ذلك الاتي: الدخول -في اي وقت- لمنشات المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات واماكن تخزين او وسائل نقل او غيرها، وتفتيشها. تحرير محاضر الضبط لاثبات المخالفات. استدعاء اطراف المخالفة، وسماع اقوالهم، وضبطها واثباتها في محضر. اغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللوائح- الى حين استكمال اجراءات الضبط. التحفظ على المنتجات المخالفة -او المشتبه في مخالفتها- لاحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها. الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -باي حال من الاحوال- حجب اي من تلك الوثائق عنهم. الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي جمعت لاثبات المخالفة او التحقيق مع المساهمين او المشاركين في المخالفة نفسها. سحب عينات من المنتجات من اجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.