المادة السادسة والعشرون من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ديوان المظالم؟
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ ه عرض كل المواد - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد مشاركة هذا النص - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: