لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافاة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم الى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة، او انقاذ كمية كبيرة من اموال الدولة من خطر محقق. وتصرف تلك المكافات من الاعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على الا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة اشهر في السنة. تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون: - احلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.