المادة السادسة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل؟
تحصل من الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة هذه الخدمة الرسوم الاتية: 1 - خمسة الاف ريال لاصدار الترخيص للشركة. 2 - الفان وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة. 3 - ثلاثة الاف ريال لاصدار الترخيص للمؤسسة. 4 - الف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة. 5 - خمسمائة ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: