تعديلات المادة المادة 26 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1403/11/30ه، ليصبح نصها كما يلي: اذا امضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك. اذا امضى اللواء سنتين في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنة فاخرى على ان لاتزيد مدة خدمته في هذه الرتبة عن ست سنوات وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك .