المادة 26 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 26 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 26 من نظام خدمة الأفراد؟
تعديلات المادة المادة 26 - عدلت الفقرة "ب/2" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: