المادة السادسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: