المادة السادسة والعشرون
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام.
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.