المادة السادسة والعشرون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد في انظمة اخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الاحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة الف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز ايضا نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتاثيرها على المجتمع.