المادة السادسة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: