المادة السادسة والعشرون
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.