اذا منح ترخيص اجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فانه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الاجباري ان يتنازل عنه للغير، الا اذا كان التنازل شاملا للمنشاة المستفيدة من الترخيص، او جزء منها، او سمعتها التجارية، ويشترط موافقة المدينة على التنازل، والا كان باطلا، واذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فان المتنازل له يصبح مسؤولا عن التزامات المستفيد الاول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.