المادة السادسة والعشرون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة او احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقا لاحكام هذا النظام ولقوانينها (انظمتها) المتعلقة ببراءات الاختراع ان وجدت على الترتيب والا فوفقا للقواعد العامة.