1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الاخلال باحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام الى النيابة العامة؛ للنظر في اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة. 2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة احكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين), وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداء في اي من المخالفات الاخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك اذا اقترنت المخالفة باي من مخالفات احكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).