تسري احكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه او الغائب او من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر او بثبوت الغيبة او بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.