المادة السادسة والعشرون
من نظام المياه
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، او تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة -في حال عدم توفر شبكة للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوائح الهيئة.