المادة السادسة والعشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الوزير احالة اي جزء من الحقوق والالتزامات الناشئة من الرخصة او نقله او رهنه.