المادة السادسة والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير الصيدلية ومنشاة بيع المستحضرات العشبية والمنشاة الصحية المرخص لها.