المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسة؟
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٥ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: