المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تجزئة المنافسة المادة السادسة والعشرون: لا تجوز تجزئة الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الى صلاحية الشراء المباشر او المنافسة المحدودة او صلاحيات المسؤولين المفوضين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: