المادة السادسة والعشرون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجزئة المنافسة المادة السادسة والعشرون: لا تجوز تجزئة الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الى صلاحية الشراء المباشر او المنافسة المحدودة او صلاحيات المسؤولين المفوضين.