تجزئة المنافسة المادة السادسة والعشرون: لا تجوز تجزئة الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الى صلاحية الشراء المباشر او المنافسة المحدودة او صلاحيات المسؤولين المفوضين.