المادة السادسة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون: عدلت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "انتخاب اعضاء مجلس ادارة الهيئة من المقيمين المعتمدين". تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - اقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد اتعابهم. 4 - انتخاب اعضاء مجلس ادارة الهيئة. 5 - مناقشة كل ما يرد في جدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهيئة او اهتماماتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: