المادة السادسة والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل او المؤمن او ضد اي شخص اخر يوفر الضمان المالي المشار اليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.