المادة السادسة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل او المؤمن او ضد اي شخص اخر يوفر الضمان المالي المشار اليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: