المادة السادسة والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في اي مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها الى الوزير لاعتماده. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. واذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المتهم، تمهيدا لاقامة الدعوى امام المحكمة المختصة.