تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان اقامة عام او مختار في المملكة في الاحوال الاتية: ا اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة او بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه او تنفيذه. ب اذا كانت الدعوى متعلقة بافلاس اشهر في المملكة. ج اذا كانت الدعوى على اكثر من واحد وكان لاحدهم مكان اقامة في المملكة.