المادة السادسة والعشرون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان اقامة عام او مختار في المملكة في الاحوال الاتية: ا اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة او بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه او تنفيذه. ب اذا كانت الدعوى متعلقة بافلاس اشهر في المملكة. ج اذا كانت الدعوى على اكثر من واحد وكان لاحدهم مكان اقامة في المملكة.