المادة السادسة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوى الاصلية اي دعوى فرعية. تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26ه، لتكون بالنص الاتي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فان لم يوجد اتفاق او كان الاتفاق باطلا او فسخ او انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوى الاصلية اي دعوى فرعية".