المادة السادسة والعشرون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة من: 1 - الاشتراكات التي يحددها مجلس الادارة. 2 - الاعانات الحكومية . 3 - الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها. 4 - عائد استثمار اموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم اعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.