المادة السادسة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين؟
تتكون موارد الهيئة من: 1 - الاشتراكات التي يحددها مجلس الادارة. 2 - الاعانات الحكومية . 3 - الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها. 4 - عائد استثمار اموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم اعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: