المادة السادسة والعشرون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المجالس البلدية؟
يكون الوزير - في بداية كل فترة انتخابية - لجنة او اكثر في كل منطقة تسمى "لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية" من ثلاثة اعضاء - على الاقل، يكون احدهم رئيسا لها - من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، او الانظمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: