المادة السادسة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسة ان تضع خلال عام من بداية عملها ما ياتي : ا - هيكلا تنظيميا يشمل ادارات المؤسسة واقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الادارية. ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم. ج - لائحة المكافات والجزاءات. د - سلما للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية. ه - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه. و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات اجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الامور التنظيمية الاخرى ذات العلاقة.