على المؤسسة ان تضع خلال عام من بداية عملها ما ياتي : ا - هيكلا تنظيميا يشمل ادارات المؤسسة واقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الادارية. ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم. ج - لائحة المكافات والجزاءات. د - سلما للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية. ه - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه. و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات اجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الامور التنظيمية الاخرى ذات العلاقة.