المادة (26) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (26) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (26) من نظام الكليات العسكرية؟
يجوز بموافقة الوزير ايفاد الطالب في بعثات دراسية عسكرية او علمية للداخل او الخارج ويصدر قرار الابتعاث من قائد الكلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: