المادة (26)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (26) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بموافقة الوزير ايفاد الطالب في بعثات دراسية عسكرية او علمية للداخل او الخارج ويصدر قرار الابتعاث من قائد الكلية.
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (26) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.