المادة السادسة والعشرون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها. ومع ذلك يجوز \- عند الاقتضاء \- ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء . ٢\- عند الاقتضاء يكلف المجلس الاعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة او اكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم اعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.