المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء؟
١\- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها. ومع ذلك يجوز \- عند الاقتضاء \- ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء . ٢\- عند الاقتضاء يكلف المجلس الاعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة او اكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم اعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.
آخر تحديث: