المادة السادسة والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المفتش بالاتي : 1 - عدم الكشف عن اي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة او المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 3 - تحرير محضر ضبط اذا كانت هناك مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف.