المادة السادسة والعشرون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام العلامات التجارية؟
يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الاتيتين: ا - العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا لهذا النظام ولائحته التنفيذية. ب - العلامات التجارية التي يمتلكها اشخاص طبيعيون او معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بحظر التعامل معهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: