المادة السادسة والعشرون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية قبل انشاء او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجوية او تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة واليها او داخلها، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.