المادة السادسة والعشرون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الطيران المدني؟
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية قبل انشاء او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجوية او تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة واليها او داخلها، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: