المادة السادسة والعشرون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على امانة العاصمة والبلديات ان تعطي لكل بيت او حانوت في شارع او زقاق نمرة خاصة بطريقة منظمة بحيث ينتهي تسلسلها ضمنه، ولها ان تكتب هذه النمرة على قطع من الصفيح على نموذج واحد، ثم يجري وضعها في مكان بارز على الدور او الحوانيت، على ان تستحصل ثمنها من الملاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المقررة، ولا يجوز للملاك ان يمتنعوا عن الدفع، كما لا يجوز لاي شخص ان يتلف او يزيل او يشوه هذه النمرة، ومن امتنع عن الدفع ينذر اولا ثم يضاعف عليه ثمن النمرة، كما ان من اتلف او ازال او شوه هذه النمرة يجازى بغرامة نقدية قدرها عشرة قروش