المادة السادسة والعشرون من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجن والتوقيف؟
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: