المادة السادسة والعشرون من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجل التجاري؟
للوزير الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله اسناد بعضها الى تلك الجهات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: