المادة السادسة والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقا لمرتبته.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.