المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقا لمرتبته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: