المادة السادسة والعشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاة احكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقولة، للائحة تحديد احكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون". مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، تتقدم الديون المضمونة بالرهن النافذ -في حالات الافلاس او التصفية- في اولوية السداد على الديون الاخرى.