المادة السادسة والعشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على الشروع في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة للجريمة.