المادة السادسة والعشرون من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرقابة المالية؟
يرفع الوزير تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزا عن اعمال الرقابة المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: