المادة السادسة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
ا تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام امام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: