ا تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام امام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.