المادة السادسة والعشرون من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الدفاع المدني؟
يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التاثير على حرمة المباني والمنشات ما امكن ذلك وحصر الضرر في اضيق الحدود.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: