المادة السادسة والعشرون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي: وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها. ان يتخذ -في الحالات الطارئة- جميع الاجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والادوات والاماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية واصولها.