المادة السادسة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية؟
يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي: وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها. ان يتخذ -في الحالات الطارئة- جميع الاجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والادوات والاماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية واصولها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: