المادة السادسة والعشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي واثناء العطل الرسمية مكافاة نقدية عن الساعات الاضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافاة.