المادة 26 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 26 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 26 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يعمل بهذا النظام بشكل الزامي بعد ستة اشهر من اقراراه من المجلس الاعلى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: