المادة رقم (26)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (26) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باية عقوبة اخرى اشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تتجاوز الف ريال عربي سعودي كل من ابدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات الجنسية العربية السعودية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعن غيره اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية. تعديلات المادة المادة رقم (26) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتى : "مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها الانظمة الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، او بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من ابدى امام السلطة المختصة – بقصد اثبات الجنسية العربية السعودية له او لغيره، او بقصد نفيها عنه وعن غيره – اقوالا كاذبة، او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم ايقاع هذه العقوبة."