المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
١\- لا يجوز الحجز والتنفيذ على اموال جمعيات النفع العام الا بحكم قضائي. ٢ – لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج اليها في حدود اغراض النفع العام التي انشئت من اجلها ، وتطبق في هذه الحالة احكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على ان يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وان تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: